قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين ياسر محمد بحيري والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبحضور أمين السر إبراهيم إضرابوه حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءة المستأنف من تهمة إعطاء شيكات بسوء نية ليس لها رصيد، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه مدة شهرين وقدرت كفالة 50 دينارا. كان المستأنف قد أصدر في 30 سبتمبر و15 أكتوبر 2005، شيكين مسحوبين على أحد البنوك للمستفيد بقيمة إجمالية 520 دينارا قيمة إيجار المحل التجاري الخاص به، وتبين أن ليس لهما رصيد، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها، فقام المستأنف بالمعارضة على الحكم ولم يحضر فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن على الحكم بالاستئناف، وشهد المجني عليه أن شريك المتهم في التجارة هو الذي أصدر الشيكين ووقع عليهما، وذلك ليحل الخلاف بين المستأنف والمجني عليه بشأن إيجار المحل.